الفاضل الهندي

388

كشف اللثام ( ط . ج )

يحتمل ثمّ هم أحرار ( 1 ) . ( وكذا لو أعتقه عند موته ) أي في المرض ( أُعتق من الثلث ) فإن لم يف إلاّ ببعضه عتق البعض خاصّة ( ولم يقوّم عليه ) الباقي ، لما مرّ من أنّه معسر فيما زاد على الثلث إلاّ على تنفيذ المنجزّات من الأصل ( والاعتبار بقيمة الموصى به ) أي بعتقه ( بعد الوفاة ) فإنّه حين الإعتاق فلا عبرة بزيادتها أو نقصانها قبله ولا بزيادتها قبله على الثلث أو نقصانها عنه ( وبالمنجّز عند الإعتاق ) فلا عبرة بما بعده وفاقاً للشيخ وأبي عليّ وللمصنّف قول باعتبار الوفاة ( والاعتبار في قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث ، لأنّ التالف بعد الوفاة ) قبل القبض ( غير معتبر ) أي غير محسوب على الوارث ، وأولى منه التالف قبل الوفاة ( والزيادة ) بعد الوفاة ( نمت على ملك الوارث ) فلا يدخل في التركة . ( ولو ادّعى كلّ من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه ) ولا بيّنة ( حلفا واستقرّ الرقّ ) عليه ( بينهما إن قلنا : إنّه ينعتق بالأداء وإن قلنا ) : إنّه ينعتق ( بالإعتاق عتق ) من غير أن يحلفا أخذاً لهما بإقرارهما . ( ولو كانا معسرين ) كان كلّ منهما شاهداً لعتق نصيب الآخر غير متّهم ، فلو كانا ( عدلين فللعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما ) لعتق نصيب الآخر منه ( ويصير ) جميعه ( حرّاً أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه ) إن كانت الشركة بالتناصف ( حرّاً ، ولو كان أحدهما ) خاصّة ( عدلاً كان له ان يحلف معه ) ويصير نصفه حرّاً . وهذا كلّه لا يخالف ما سيأتي من أنّ العتق لا يثبت بشاهد ويمين ، فإنّ اليمين هنا لدفع السعي عن نفسه . ( وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كلّ منهما عن يده ) بادّعاء الآخر ( فيخرج العبد كلّه ) عن أيديهما بالدعويين أو المراد بالخروج المشارفة له ، والمعنى خرج نصيب كلّ منهما عن استقرار يده عليه باعترافه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 463 - 464 ب 74 حكم من أعتق مملوكه في مرضه . . . ح 2 .